القانون الداخلي للمكتبة

المادة 1: التسجيل و الدخول:

يتم التسجيل على مستوى المكتبة في الفترات المعلن عليها مسبقا.

الدخول إلى المكتبة مسموح:

  • من داخل الكلية: للأساتذة و الطلبة المسجلين بالمكتبة.
  • من خارج الكلية: للأشخاص المرخص لهم من طرف مسؤول المكتبة .

المادة 2: أيام وساعات العمل: تفتح المكتبة أبوابها:

من الأحد إلى الخميس: مــن الساعة 08:30 إلى الساعة 16:00.

السبت: من الساعة 08:30 إلى الساعة 12:00.

أوقات الافتتاح ومداومة أيام السبت يمكن أن تعدل خلال فترة الامتحانات والعطل الجامعية.

المادة:3 السلوك:

يجب على المستعملين:

  • الإلتزام بالهدوء و السلوك اللائق داخل المكتبة.
  • الحفاظ على نظافة الأماكن.
  • عدم إتلاف القاعات و التجهيزات و الأثاث و الوثائق.

على المستعملين الإمتناع عن:

  • الدخول إلى مخازن المكتبة وأخذ المؤلفات من على الرفوف.
  • الدخول إلى الأماكن المخصصة للموظفين.
  • التدخين و الأكل و الشرب (أنظر المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 24سبتمبر2001 المحدد للأماكن التي يمنع فيها استهلاك التبغ و كيفيات تطبيق هذا المنع..)
  • استعمال الهواتف النقالة.
  • التجمع في القاعات ورفع الصوت.
  • القيام بأعمال أو تصرفات تخل بالأخلاق و الآداب العامة.

المادة 4: عدم إحترام قواعد السلوك: كل إخلال أو عرقلة لتسيير المكتبة يؤدي بمرتكبه حسب درجة خطورته إلى:

  • طرد لمدة تتراوح من 15 يوم إلى شهر.
  • تسحب البطاقة إلى غاية نهاية السنة الجامعية الجارية مع إمكانية تحويل الملف إلى مصالح الكلية المختصة.

المادة 5:عدد الوثائق المستعارة لا يمكن أن يتجاوز:

  • ثلاثة (03) وثائق بالنسبة للأساتذة.
  • وثيقتين اثنتين (02) بالنسبة للطلبة.

المادة 6: تستبعد من الإعارة الخارجية:

  • الدوريات و الأطروحات و المذكرات
  • الكتب المرجعية مثل: القواميس الموسوعات و الفهارس و المراجع أي وثيقة تحمل علامة ” معفى من الإعارة”.

في حالات خاصة، يمكن القيام بإعارة إستثثنائية عند تقديم طلب مبرر و بعد موافقة مسؤول المكتبة.

المادة 7:العقوبات:

أ /التأخير في إرجاع الوثيقة:

  • إعارة داخلية: من أسبوع فما فوق.
  • إعارة خارجية: تأخر بيوم مدة العقوبة 10 أيام. يمكن إعادة تقييم مدة الإقصاء من الإعارة على أساس طبيعة التأخير و نوع الوثائق المعارة. في حالة عدم إرجاع الوثيقة خلال السنة الجامعية يحول ملف المستعمل إلى المصلحة المؤهلة إلى غاية إرجاع الوثيقة.

ب/الوثائق الضائعة أو المتلفة: كل وثيقة يتم تضيعها أو إتلافها تعوض أو تسدد بقيمة تعادل ثلاث مرات قيمة الوثيقة.

يعاقب على إتلاف الوثيقة بـ:

إنذار و إقصاء من الإعارة أو من الدخول إلى المكتبة لمدة ثلاثة أشهر.

في حال تكرار الخطأ، فإن الإقصاء يمدد إلى غاية نهاية السنة .

ج/سرقة الأجهزة: كل محاولة لسرقة الأجهزة يمكن أن يعاقب عليها بـ:

إنذار و إقصاء من الإعارة لمدة ثلاثة أشهر. في حالة تكرار الخطأ، فإن مدة الإقصاء تمدد إلى غاية نهاية السنة.

المادة 8: قواعد إستعمال أجهزة الإعلام الألي ومصادر المعلومات:

  • اجهزة الإعلام الآلي في المكتبة مخصصة للبحث الوثائقي.
  • على المستعملين الإمتناع عن إستعمال أجهزة الإعلام الآلي لأغراض شخصية و أن يحترموا قواعد الإستعمال الجيد.
  • تمنع إعادة برمجة أجهزة الإعلام الآلي.
  • عدم إحترام هذه القواعد يؤدي إلى طرد الفوري من المكتبة

المادة 9 : تقام عملية جرد وثائق المكتبة وإحصائها كل سنة أثناء العطلة الصيفية وطبقا للمعايير الدولية الخاصة بالمكتبات، يعلم القارئ عن طريق الإعلان بتاريخ هذه العملية وبتاريخ آخر اجل استرجاع الوثائق المستعارة التي يجب أن تتم دون أي استثناء من طرف المستعرين خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انطلاق عملية الجرد.

العربية